تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
السادسة : الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدّة ، سواء اتصلت السفن أو انفصلت . السابعة : إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إذا خشي الفوات ، والا أتم ركعتين استحبابا ، وان كانت فريضة نقل نيّته إلى النفل على الأفضل ، وأتمّ ركعتين ، ولو كان امام الأصل قطعها واستأنف معه .
شرح
الأفعال المشتركة بينهما ( بغير عذر ) كجلوس المسبوق للتشهّد ، ( فإن نوى الانفراد جاز ) التقدّم على الإمام والتأخّر عنه لأنه خرج عن الجماعة . المسألة ( السّادسة : الجماعة جائزة في السّفينة الواحدة ، وفي سفن عدّة ) أيضا ( سواء اتصلت السفن ) بشدّ بعضها ببعض ( أو انفصلت ) مع الأمن من فوات بعض شرائط الجماعة « 1 » . المسألة ( السّابعة : إذا شرع المأموم في ) صلاة ( نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف ) الصّلاة ( إذا خشي الفوات وإلّا أتمّ ركعتين استحبابا ، وإن كانت ) الصّلاة التي شرع فيها ( فريضة نقل نيّته إلى النفل « 2 » على الأفضل وأتمّ ركعتين ) ثمّ يستأنف الصّلاة مع الإمام ( ولو كان ) الإمام ( إمام الأصل ) « 3 » عليه السّلام ( قطع ) الفريضة التي دخل ب ( ها ) منفردا ( واستأنف ) الصّلاة ( معه ) عليه السّلام .
هامش
( 1 ) المدارك ص 269 ويشير بقوله « أو انفصلت » إلى خلاف بعض العامّة حيث قد منع من الجماعة في السفن المتعدّدة مع الانفصال . ( 2 ) يعني عدل في نيّته إلى النافلة . ( 3 ) اي الإمام المعصوم لا نائبه الخاص أو العام أو من تصح إمامته .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 359 | المحقق الحلي