تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين . وإذا مات الإمام أو أغمي عليه ، استنيب من يتم بهم الصلاة . وكذا إذا عرض للامام ضرورة جاز له أن يستنيب ، ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا . ويكره أن يأتمّ حاضر بمسافر ، وأن يستناب المسبوق ، وأن
شرح
هجرة « 1 » ) فإن تساووا في الهجرة ( فالاسنّ ) فإن تساووا في السن ( فالأصبح ) وجها « 2 » ( ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ) في التشهّد . ( وإذا مات الإمام أو أغمي عليه ) في أثناء الصّلاة ( استنيب من يتمّ الصّلاة بهم ، وكذا إذا عرض للإمام ضرورة ) بأن سبقه الحدث أو الرّعاف ، أو ذكر أنّه على غير طهارة ( جاز أن يستنيب ) عنه من يتمّ الصّلاة بالمأمومين ( ولو فعل ) إمام ( ذلك اختيارا « 3 » جاز ) له الاستخلاف ( أيضا ) . ( ويكره أن يأتمّ حاضر بمسافر ، و ) كذا يكره ( أن يستناب
هامش
( 1 ) قال الشيخ في الذكرى : « ربّما جعلت الهجرة في زماننا سكنى الأمصار لأنها تقابل البادية مسكن الأعراب ، لأنّ أهل الأمصار أقرب إلى تحصيل شرائط الإمامة والكمال فيها ، وعن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد : « أن المراد بالأقدم هجرة في زماننا هذا التقدم في العلم » انظر المدارك ص 234 . ( 2 ) فسّر بعضهم الأصبح بمن حسنت صورته وانكر ذلك المصنّف في المعتبر ص 244 وقال : « لا أرى لهذا أثرا في الأولوية » ، وفسّره آخرون بالأحسن ذكرا بين الناس » . ( 3 ) يعني لو تعمّد المبطل اختيارا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 354 | المحقق الحلي