تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
والمرأة وراءه وجوبا ، على القول بتحريم المحاذاة ، وإلّا على الندب . الرابعة : إذا وقف الإمام في محراب داخل ، فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه ، ويجوز صلاة
شرح
( و ) وقفت ( المرأة وراءه ) لاحتمال أنّها « 1 » ذكر ( وجوبا على القول بتحريم المحاذاة « 2 » وإلّا ) ف ( على ) القول ب ( الندب ) . المسألة ( الرابعة : إذا وقف الإمام في محراب داخل ) في جدار ( فصلاة من يقابله ) ويشاهده ( ماضية دون صلاة من إلى جانبيه « 3 » إذا لم يشاهدوه ، ويجوز صلاة الصّفوف الذين وراء
هامش
( 1 ) الضمير في « أنها » لخنثى . ( 2 ) المراد بالمحاذاة الوقوف بإزائه . ( 3 ) الضمير في « جانبيه » إمّا للإمام أو للمأموم الذي يقابله - كما فسره غير واحد - أو للمحراب فإن كان الضمير للإمام فلا شك ببطلان صلاة من عن يمينه ويساره مع الحائل ، وإن كان لمن يقابله فإذا قيل : إن شرط صحّة الاقتداء هو مشاهدة من في الأمام دون من على الجنب يمينا ويسارا ودون الاتصال من اليمين أو الشمال تبطل صلاة من عن يمينه ويساره ، وينجر ذلك إلى تناهي الصّف الأول في الطول كما في صلاة العيد والاستسقاء في الصحراء مثلا أو في المساجد الواسعة جدا بحيث لا يرى من في طرفي الصف الإمام وينسحب أيضا في الصّلاة خلف الأساطين العريضة ، وكذلك صلاة من يصلي في الزوايا إذا وصل الصف إليها ولم يشاهد المصلي أمامه إلّا الجدار وكذلك إذا استطال الصف المتأخر على المتقدّم وينجر أيضا إلى من يصلّي عن يمين أو شمال الذي يصلي بحذاء الباب المفتوح وهو يشاهد المأمومين أمامه وهم لا يشاهدونهم وليس في الفقهاء من يذهب إلى بطلان صلاة كل هؤلاء اللهم إلا توقف بعضهم في المثال -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 357 | المحقق الحلي