تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
الأظهر ، وكذا من يبدل الحرف كالتّمتام وشبهه ، ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة . وصاحب المسجد والامارة والمنزل ، أولى بالتقدم ، والهاشميّ أولى من غيره ، إذا كان بشرائط الإمامة ، وإذا تشاحّ الأئمة فمن قدّمه المأمومون فهو أولى ، فإن اختلفوا قدّم الاقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالاسن ، فالأصبح .
شرح
( ولا يشترط ) في صحّة الجماعة المندوبة ( أن ينوي الإمام الإمامة ) وتجب في الجماعة الواجبة كالجمعة لتوقف صحّة الصّلاة على الجماعة ، كما تجب بالنذر وشبهه . ( و ) كلّ واحد من ( صاحب المسجد ) الراتب فيه ، ( و ) صاحب ( الإمارة ) المولّى من قبل الإمام عليه السّلام ( و ) صاحب ( المنزل أولى ) من غيرهم ( بالتقدّم ) في إمامة الجماعة إذا استكملوا شرائط الإمامة عدا إمام الأصل عليه السّلام لو حضر فإنّه أولى بذلك من جميعهم ( والهاشمي أولى من غيره ) بالتقدّم ( إذا كان بشرائط الإمامة « 1 » وإذا تشاحّ « 2 » الأئمة ) مع تساويهم في الشرائط ( فمن قدّمه المأمومون فهو أولى ) بالإمامة ( فإن اختلفوا ) فيه ( يقدّم الأقرأ ) لكتاب اللّه تعالى « 3 » ( ف ) إن تساووا في القراءة يقدّم ( الأفقه ) فإن تساووا في الفقه ( فالأقدم
هامش
( 1 ) أي جامعا لصفات من تصحّ إمامته ، والهاشمي أولى بالإمامة من غيره عدا الثلاثة المذكورين ( انظر المدارك ص 234 ) . ( 2 ) تشاحّ الرجال على كذا أراده كلّ واحد منهم لنفسه . ( 3 ) المعتبر ص 244 ، وفي المسالك 1 / 45 « المراد بالأقرأ الأعلم بجودة الأداء وإتقان القراءة » .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 353 | المحقق الحلي