يؤمّ الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ، وامامة من يكرهه المأموم ، وأن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين ، والمتيمّم بالمتطهرين .
الطرف الثالث : في أحكام الجماعة وفيه مسائل :
الأولى : إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة ، لم تبطل صلاة المؤتمّ ، ولو كان عالما أعاد ، ولو
شرح
المسبوق ) بركعة « 1 » إذا عرض للإمام ضرورة ( و ) يكره ( أن يؤمّ الأجذم والأبرص ، و ) أن يؤم ( المحدود ) بحد من الحدود الشّرعية ( بعد توبته ، والأغلف ) المعذور في ترك الختان ، ( وإمامة من يكرهه المأمومون « 2 » ، وأن يؤمّ الأعرابي « 3 » بالمهاجرين ، و ) كذا يكره إمامة ( المتيمّم بالمتطهرين ) وإن كان كلّ واحد من هؤلاء جامعا لشرائط الإمامة .
( الطّرف الثالث ) : في أحكام الجماعة ، ( وفيه « 4 » مسائل ) :
المسألة ( الأولى : إذا ثبت ) عند المأموم ( أنّ الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة ) من الخبث أو الحدث ( بعد الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم ، ولو كان ) المأموم ( عالما ) من أوّل الأمر بفساد صلاة الإمام ( أعاد ) الصّلاة ( ولو علم ) ذلك ( في أثنآء
هامش
( 1 ) يعني من فاتته الركعة الأولى مع الجماعة .
( 2 ) في بعض النسخ « المأموم » وما في المتن أوجه .
( 3 ) الأعرابي واحد الأعراب وهم سكّان البوادي وقد تقدّم تعريفه .
( 4 ) الضمير في « فيه » للطرف .