تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
علم في أثناء الصلاة ، قيل : يستأنف ، وقيل : ينوي الانفراد ويتمّ ، وهو الأشبه . الثانية : إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع ، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف . الثالثة : إذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الإمام ،
شرح
الصّلاة ، قيل : يستأنف ) الصّلاة لظهور فساد شرط من شروطها في أثنائها ( وقيل ) : يبني على ما مضى منها و ( ينوي الانفراد ) فيما بقي ( ويتمّ ) صلاته ( وهو الأشبه ) « 1 » . المسألة ( الثانية : إذا دخل ) المسجد عازما على الصّلاة في جماعة ( والإمام راكع وخاف فوت الركوع ) نوى وكبّر في مكانه و ( ركع ، ويجوز أن يمشي في ركوعه ) مراعيا للاستقبال فإذا رفع الإمام رأسه قبل أن يلحق بالصّفّ رفع رأسه فإذا سجد الإمام سجد وهو في طريقه وهكذا ( حتّى يلحق بالصفّ ) « 2 » . المسألة ( الثالثة : إذا اجتمع خنثى وامرأة ) وأرادا الصّلاة في جماعة ( وقفت الخنثى خلف الإمام ) أو خلف من يصلّي معه من الذكور ولا يقف بحذائه ولا بحذاء من خلفه لاحتمال أنّها امرأة
هامش
( 1 ) في المعتبر ص 243 « قال علم الهدى رحمه اللّه : يعيد ، وقال الشيخ رحمه اللّه : لا يعيد » قال المصنف رحمه اللّه : « وهو الأصح لأنها صلاة مشروعة في ظاهر الحكم فتكون مجزية » . ( 2 ) انظر المعتبر ص 245 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 356 | المحقق الحلي