بقائم ، ولا أميّا بمن ليس كذلك .
ولا يشترط الحرية على الأظهر ، ويشترط الذكورة إذا كان المأمومون ذكرانا ، أو ذكرانا وإناثا ، ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء ، وكذا الخنثى ، ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى .
شرح
( و ) الخامس ( البلوغ ) فلا تجوز إمامة غير البالغ للبالغين ( على الأظهر ) « 1 » .
( و ) يعتبر في الإمام ( أن لا يكون قاعدا بقائم ولا ) يجوز أن يكون ( أمّيا « 2 » بمن ليس كذلك ولا يشترط ) في الإمام ( الحريّة على الأظهر « 3 » ) .
هامش
( 1 ) يشير بهذا الاستظهار إلى خلاف المرتضى في المصباح والجمل والشيخ في المبسوط والنهاية حيث جوّزا إمامة المراهق المميّز العاقل للبالغين ، وقال المقداد السيوري رحمه اللّه : « الحق ما قاله المصنف لاشتراط العدالة التي لا تحصل إلا بالبلوغ » ( انظر المعتبر ص 243 والتنقيح الرائع 3 / 274 ) .
( 2 ) لا يريد بالأمّي الذي لا يقرأ ولا يكتب بل يريد الذي لا يحسن القراءة حيث قال رحمه اللّه في المعتبر ص 243 : « ونريد بالأمّي هنا من لا يحسن قراءة الحمد أو لم يحسن القراءة ، وبهذا قال علماؤنا » .
( 3 ) يشير بالأظهر إلى خلاف الفقهاء في المسألة حيث قال الشيخ في النهاية ص 112 : « لا يجوز أن يؤم الأحرار ويجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم » بينما أطلق في الخلاف إمامته لكنه عقّبها بقوله : « وفي رواياتنا لا يؤم إلّا مولاه » وقال ابن بابويه في المقنع : « لا يؤم إلّا أهله » وأطلق ابن حمزة « أنّ العبد لا يؤم الحر » مطلقا وجوّز إمامته مطلقا ابن الجنيد وابن إدريس وهو ما استظهره المصنّف علما بأنه لم يتعرّض للمسألة في النافع ولا في المعتبر عند كلامه فيما يعتبر في إمام الجماعة نعم قال في المعتبر ص 202 في صلاة الجمعة : « أمّا العبد والمسافر إذا قلنا بانعقادها - أي الجمعة - بهما ، أي بحضورهما - جاز أن يؤما لأنهما من أهلها » .