تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، على الأظهر . الطرف الثاني : يعتبر في الامام : الايمان ، والعدالة ، والعقل ، وطهارة المولد ، والبلوغ على الأظهر ، وألّا يكون قاعدا
شرح
وحده « 1 » ، ( و ) يكره ( أن يصلّي المأموم نافلة إذا أقيمت الصّلاة ، ووقت القيام إلى الصّلاة إذا قال المؤذّن : قد قامت الصّلاة ، على الأظهر « 2 » ) . ( الطّرف الثاني ) من أحكام صلاة الجماعة في صفات الإمام : ( يعتبر في الإمام ) أمور : الأوّل : ( الإيمان ) فلا يجوز الصّلاة خلف المخالف للحقّ اختيارا . ( و ) الثاني : ( العدالة ) فلا تجوز الصّلاة خلف الفاسق أو مجهول الحال . ( و ) الثالث ( العقل ) حال الإمامة ولا بأس بالجنون قبلها كما لو كان الجنون إدواريّا « 3 » . ( و ) الرابع ( طهارة المولد ) « 4 » فلا يجوز الإئتمام بولد الزّنى .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 13 / 269 . ( 2 ) يشير بهذا الاستظهار إلى خلاف الشيخ في الخلاف بأن الكراهة عند فراغ المؤذن من الاذان ( انظر المعتبر ص 242 ) . ( 3 ) الجواهر 13 / 323 . ( 4 ) قال المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 243 : « ونعني به من لم يتحقق ولادته عن زنى » .