تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ويستحب : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا ، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ، ولو كان الإمام امرأة ، وقفت النساء إلى جانبيها ، وكذا إذا صلى العاري بالعراة ، جلس وجلسوا في سمته ، لا يبرز إلّا بركبتيه ، ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة ، إماما كان أو مأموما ، وأن يسبّح حتى يركع الإمام ، إذا أكمل القراءة قبله ، وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل ، ويكره تمكين الصبيان منه ، ويكره : أن يقف المأموم وحده ، إلا أن تمتلئ الصفوف ، وأن يصلي المأموم نافلة ، إذا أقيمت الصلاة .
شرح
( ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا وخلفه إن كانوا جماعة ، أو امرأة ، ولو كان الإمام امرأة وقف النساء إلى جانبيها ) ولا تتقدّم عليهن وإن كثرن ( وكذا إذا صلّى ) الإمام ( العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته « 1 » لا يبرز ) أمامهم ( إلّا بركبتيه ) . ( ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلّي تلك الصّلاة جماعة إماما كان أو مأموما و ) يستحب ( أن يسبّح ) المأموم ( حتّى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله ، و ) يستحب ( أن يكون ) المصلّون ( في الصّفّ الأول أهل الفضل ) في الدّين والعلم ( ويكره تمكين الصبيان منه « 2 » ، ويكره أن يقف ) الرجل ( المأموم ) في صفّ ( وحده إلّا أن تمتليء الصفوف ) فلا يكره حينئذ القيام
هامش
( 1 ) يقال : جلس في سمته أي موازيا له . ( 2 ) أي من الصّف الأوّل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 349 | المحقق الحلي