أضمراه ، ويجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان ، والمتنفّل بالمفترض ، والمتنفّل والمفترض بالمتنفل في أماكن ، وقيل : مطلقا .
شرح
منهما : كنت إماما صحّت صلاتهما ، ولو قال ) كلّ منهما ( كنت مأموما لم تصح صلاتهما ) لا خلالهما بالقراءة « 1 » ( وكذا لو شكّا فيما أضمراه ) فقال كلّ واحد منهما لم أدر نويت الإمامة أو الإئتمام أعادا ، لأنّه لم يحصل الاحتياط في أفعال الصّلاة على اليقين « 1 » ( ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض « 2 » وإن اختلف الفرضان ) نوعا كالثنائية والثلاثية والرباعية وعددا كالقصر والتمام ، وصنفا كالقضاء والإداء « 3 » ، ولا يصح الإئتمام لو اختلفت الكيفية كاليومية والآيات ، وإن عزم المأموم على المفارقة عند موجب الاختلاف « 3 » ( و ) يجوز أن يأتم ( المتنفّل ) في صلاته ( بالمفترض ) كالصّبي بالبالغ ، ومعيد الصّلاة بمن لم يصلّ ، أو المتبرع عن الميّت ( و ) يجوز أن يقتدي ( المتنفّل والمفترض بالمتنفّل في أماكن ) كاقتداء الصّبي بالبالغ ومصلّي الفرض بمن صلّى فرادى وأعاد جماعة ، ( وقيل ) « 4 » : يجوز إئتمام المفترض والمتنفّل بالمتنفّل ( مطلقا ) بعد توافق النظم حتى بالعيدين مع استحبابهما والاستسقآء والغدير .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 240 .
( 2 ) المفترض : من يصلي الصلاة وجوبا .
( 3 ) المسالك 1 / 44 .
( 4 ) القائل مجهول كما في الجواهر 13 / 246 .