إلى سجود أو ركوع . ولا يجوز أن يقف المأموم قدّام الإمام ، ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى إمام معين ، فلو كان بين يديه اثنان ، فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعيّن لم تنعقد ، ولو صلى اثنان فقال كل واحد منهما كنت اماما ، صحّت صلاتهما ، ولو قال : كنت مأموما ، لم تصحّ صلاتهما ، وكذا لو شكّا فيما
شرح
تأخرا فاحشا ( فلو رفع المأموم رأسه ) من الركوع أو السّجود قبل الإمام ( عامدا ) غير ناو للانفراد ( استمرّ ) على حاله حتّى يلحقه « 1 » الإمام ولا يجوز له الرجوع فلو رجع بطلت صلاته « 2 » ( وإن كان ) قد رفع رأسه ( ناسيا أعاد ) المتابعة ، وإن لم يعد لم تبطل الصّلاة وإن أثم بترك المتابعة « 3 » ( وكذا ) الحكم ( لو هوى ) المأموم ( إلى ركوع أو سجود ) « 3 » قبل الإمام فيستمر مع العمد ويعود للمتابعة مع السّهو ( ولا يجوز أن يقف المأموم قدّام الإمام ) فلو تقدّم عليه بطلت صلاة المؤتمّ « 4 » .
( ولا بدّ ) للمأموم ( من نيّة الإئتمام ، والقصد إلى إمام ) واحد ( معيّن ) بالاسم أو الصّفة أو غيرهما بعد إحراز جامعيته لصفات الإمامة « 5 » ( فلو كان بين يديه اثنان ونوى الإئتمام بهما أو بأحدهما ولم يعيّن لم تنعقد ) صلاته « 6 » ( ولو صلّى اثنان فقال كلّ واحد
هامش
( 1 ) أي يبقى منتظرا له حتى يلحق به ثم يتابعه .
( 2 ) المسالك 1 / 43 « لأنه لو عاد زاد ركنا عامدا وليس هناك عذر يسقط معه اعتبار الزيادة » ( انظر المعتبر ص 240 ) .
( 3 ) انظر المسالك 1 / 43 .
( 4 ) المعتبر ص 240 .
( 5 ) الجواهر 13 / 233 و 239 .
( 6 ) أي فيما نوياه .