ويكره : أن يقرأ المأموم خلف الإمام ، إلّا إذا كانت الصلاة جهريّة ثم لا يسمع ولا همهمة ، وقيل : يحرم ، وقيل : يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، والأول أشبه . ولو كان الإمام ممّن لا يقتدى به وجبت القراءة ، وتجب متابعة الامام فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر ، وان كان ناسيا أعاد ، وكذا لو هوى
شرح
العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متّصلة ، أمّا إذا توالت « 1 » الصّفوف فلا بأس ) بالبعد عن الإمام مهما بلغ البعد .
( ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام ) الفاتحة والسّورة ( إلّا إذا كانت الصّلاة جهرية ثم لا يسمع ) المأموم من قراءة الإمام ( ولا همهمة ) « 2 » فله أن يقرأ حينئذ ( وقيل « 3 » : يحرم ) عليه أن يقرأ ( وقيل « 4 » : يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، و ) القول ( الأوّل ) وهو الكراهة مطلقا ( أشبه ، ولو كان الإمام ممّن لا يقتدى به ) « 5 » لخلافه أو نصّبه « 6 » فصلّى خلفه تقيّة ( وجبت القراءة ) ولا يجب عليه الجهر إذا كانت الصّلاة جهرية ( وتجب ) على المأموم ( متابعة الإمام ) في الأفعال فلا يتقدّم عليه ولا يتأخر عنه
هامش
( 1 ) توالت : تتابعت من دون فصل .
( 2 ) الهمهمة : ترديد الصوت في الصدر والمراد هنا الكلام الخفي الذي يسمع ولا يفهم .
( 3 ) هذا القول للشيخين وعليه المصنف انظر المعتبر ص 239 .
( 4 ) هذا القول للشيخ قدس سرّه كما في المعتبر ص 240 وعقب المصنف عليه بقوله : « والأولى ترك القراءة في الأولتين » قال : « وفي الأخرتين روايتان » ويمكن الجمع بينهما في الحمل على الجواز مع الكراهة .
( 5 ) لا يقتدى به : لا يجوز الائتمام به .
( 6 ) النصب : عداوة أهل البيت عليهم السّلام .