تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
مع اختلال شرائط الوجوب ، وتدرك الصلاة جماعة بادراك الركوع ، وبادراك الامام راكعا على الأشبه . وأقل ما تنعقد باثنين الإمام أحدهما ، ولا تصحّ مع حائل بين الإمام والمأموم ، يمنع المشاهدة ، إلّا أن يكون المأموم امرأة ، ولا تنعقد والإمام أعلى
شرح
اجتماع ( الشرائط ، ولا تجوز ) الجماعة ( في شيء من النوافل عدا ) صلاة ( الاستسقآء ، و ) صلاة ( العيدين مع اختلال شرائط الوجوب « 1 » ) . ( وتدرك الصّلاة جماعة ) وتحتسب للمصلّي ركعة ( بإدراك ) تكبيرة ( الرّكوع و ) تدرك أيضا ( بإدراك الإمام راكعا على الأشبه « 2 » ) . ( وأقلّ ما تنعقد ) الجماعة ( باثنين الإمام أحدهما ، ولا تصحّ ) الجماعة ( مع حائل ) من ستار أو جدار أو غيرهما ( بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة إلّا أن يكون المأموم امرأة ) إذ تصحّ جماعتها مع الحائل ، كما لا يضرّ حيلولة صفوف الجماعة عن مشاهدة الإمام ( ولا تنعقد ) الجماعة ( و ) موقف ( الإمام أعلى
هامش
( 1 ) انظر أحكام صلاة العيد في الشرائع . ( 2 ) أشار بالأشبه إلى خلاف الفقهاء في المسألة فقد اتفقوا على إدراك الجماعة بإدراك التكبير للركوع واختلفوا في إدراكها والإمام راكع فالمصنّف وجماعة من العلماء ممّن تقدمه أو تأخر عنه يرون أن الجماعة تدرك بركوع الإمام وبعضهم يرى أنّ لزوم إدراك التكبير بالجمعة أو خصوص الركعة الثانية منها دون غيرها ( انظر المعتبر ص 201 وص 238 ، والتنقيح الرائع 1 / 222 و 270 ، والمدارك ص 184 وص 227 ، والحدائق 10 / 125 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 344 | المحقق الحلي