الفصل الثالث في الجماعة والنظر في أطراف : الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها ، وتتأكد في الصلوات المرّتبة ، ولا تجب إلّا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، ولا تجوز في شيء من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين
شرح
( الفصل الثالث ) [ صلاه الجماعة ]
من الركن الرابع من أركان كتاب الصّلاة ( في ) صلاة ( الجماعة ، والنظر ) في أحكامها يقع ( في أطراف ) : الطرف ( الأوّل : الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها ، ويتأكّد ) استحبابها ( في الصّلوات ) اليومية ( المرتّبة ) لا سيما في الصبح والعشائين . ولا سيما لجيران المسجد ، ومن يسمع النداء « 1 » ( ولا تجب ) الجماعة بالأصل ( إلّا في الجمعة والعيدين مع )هامش
( 1 ) انظر الجواهر 13 / 137 والمراد بالندآء الأذان قال تعالى :وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ . . .سورة المائدة من الآية : 58 .