تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
الثانية : إذا فاتته صلاة معيّنة ، ولم يعلم كم مرّة ، كرّر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء ، ولو فاتته صلوات لا يعلم كميّتها ولا عينها صلّى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة . الثالثة : من ترك الصلاة مرّة مستحلا قتل إن كان ولد مسلما ، واستتيب إن كان أسلم عن كفر فإن امتنع قتل . فإن
شرح
يعلم ) مقدار ( ها قضى حتّى يغلب على ظنّه أنّه وفّى ) ما بذمته من الفوائت . المسألة ( الثانية : إذا فاتته صلاة معينّة ) كالصّبح مثلا ( ولم يعلم كم مرّة ) فاتته ( كرّر ) القضاء ( من تلك الصّلاة حتّى يغلب عنده الوفآء ، و ) كذلك ( لو فاتته صلوات لا يعلم كمّيتها ولا عينها « 1 » صلّى أيّاما متوالية حتّى يعلم أنّ الواجب ) من الفوائت ( دخل في الجملة ) « 2 » التي قضاها . المسألة ( الثالثة : من ترك الصّلاة مرّة ) واحدة من الذكور المكلّفين « 3 » ( مستحلا ) تركها ( قتل ) لإنكاره ضروريّا من ضرورات الدّين ( إن كان ولد مسلما ) سواء من طرف واحد أو من الطرفين « 4 »
هامش
( 1 ) الكمية : المقدار والمراد بعينها كالصبح أو الظهر مثلا . ( 2 ) أي في جملة ما صلّاه قضآء . ( 3 ) أمّا المرأة إذا تركت الصّلاة مستحلّة تركها فإنها لا تقتل سواء ولدت على الإسلام أو أسلمت بعد كفر بل تستتاب فإن تابت فذاك وإلا تحبس وتضرب في أوقات الصّلاة حتّى تتوب فإن لم تتب تبقى في السجن حتّى تموت ، ( انظر الشرائع القسم الثاني من كتاب الحدود ) . ( 4 ) المراد من الطرفين الأبوين .