ادعى الشبهة المحتملة درىء عنه الحدّ ، وان لم يكن مستحلا عزّر ، فإن عاد ثانية عزر ، فإن عاد ثالثة قتل ، وقيل : بل في الرابعة ، وهو الأحوط .
شرح
( واستتيب إن كان أسلم عن كفر فإن امتنع ) ولم يتب ( قتل ، فإن ادعى الشّبهة المحتملة ) كقرب عهده بالإسلام ، وسكناه في بادية بعيدة عن المصلّين ، وكدعواه النسيان أو الغفلة « 1 » ( درىء عنه « 2 » الحدّ وإن لم يكن ) تارك الصّلاة ( مستحلّا ) تركها بل تركها عصيانا ( عزّر ) « 3 » بحسب ما يراه الإمام أو نائبه ( فإن عاد ثانية عزّر ) أيضا ( فإن عاد ثالثة قتل ، وقيل : بل ) يقتل إن لم يتب ( في الرابعة وهو الأحوط ) في الدمآء « 4 » .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 43 .
( 2 ) دريء : دفع .
( 3 ) التعزير - هنا - : التأديب - وسيأتي - إن شاء اللّه تعالى - في كتاب الحدود والتعزيرات .
( 4 ) القول بالتأخير للرابعة للشيخ رحمه اللّه نقله عنه في المدارك ص 226 قال : « واستدل عليه بما روي عنهم عليهم السّلام : « إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » قال : « وهذا عام في جميع الكبائر » قال : « وروي أيضا في الخلاف مرسلا عنهم عليهم السّلام « إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » قال : « ولا ريب أنّ الاحتياط يقتضي التأخير إلى الرابعة » .