تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر ، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر . وأمّا اللواحق فمسائل : الأولى : من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمّته ، وقيل : يقضي صلاة يوم ، والأول مرويّ وهو أشبه ، ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها ، قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفى .
شرح
من النفل إلى الفرض « 1 » ، و ( استأنف الفريضة ) بعد إتمام النافلة بناء على جواز صحّة التطوّع وقت الفريضة ، أو قطعها بناء على جواز قطع النافلة اختيارا ( وتقضى ) الفائتة من ( صلاة السّفر قصرا ولو في الحضر ، و ) تقضى الفائتة من ( صلاة الحضر تماما ولو في السّفر ) في كلّ وقت من اللّيل والنهار . ( وأمّا اللواحق فمسائل ) : المسألة ( الأولى : من فاتته فريضة من ) الفرائض ( الخمس غير معيّنة ) « 2 » ولا يدري ما هي ؟ ( قضى صبحا ومغربا وأربعا عمّا في ذمته ، وقيل : يقضي صلاة يوم ) كامل ( والأول مروي ) عن الصادق عليه السّلام « 3 » ( وهو أشبه ، ولو فاتته من ذلك مرّات « 4 » لا
هامش
( 1 ) الجواهر 13 / 111 . ( 2 ) أي كان ناسيا لها . ( 3 ) انظر الوسائل ، كتاب الصّلاة ، أبواب قضاء الصّلاة ب 1 ح 1 و 2 وحجة من يقول بهذا القول مراعاة الجهر والإخفات . ( 4 ) أي من الفرائض الخمس ويقصد بالمرّات عدّة صلوات .