اللاحقة كالظهر على العصر ، والعصر على المغرب ، والمغرب على العشاء ، سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت ، فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة ، وقيل : تترتب ، والأول أشبه . ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد ، ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة ، ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد ، ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة ، استأنف الفريضة .
شرح
الحاضرة مع سعة الوقت ( و ) لكن القول ( الأوّل ) وهو عدم الترتّب ( أشبه ) وأنّه على جهة الاستحباب « 1 » ( ولو كان عليه صلاة ) فائتة ليوم حاضر كالصبح مثلا ( فنسيها ) وقد حضرت الظّهر ( وصلّى الحاضرة لم يعد ) ها بعد قضآء الفائتة ( ولو ) دخل في الظّهر و ( ذكر ) الصّبح أو دخل في العصر وذكر الظّهر أو دخل في المغرب وذكر العصر أو دخل في العشاء وذكر المغرب ( في أثنائها عدل ) « 2 » بنيّته ( إلى السابقة ) ما دام للعدول محل « 3 » ( ولو صلّى الحاضرة ) قبل الفائتة الواحدة « 4 » ( مع ) سعة الوقت و ( الذكر ) للفائتة ( أعاد ) ها بعد قضآء الفائتة ( ولو دخل في نافلة وذكر في أثنائها أنّ عليه فريضة ) فائتة أو حاضرة لم يجز له العدول منها إليها « 5 » لعدم جواز العدول
هامش
( 1 ) انظر المعتبر ص 235 .
( 2 ) عدل : أي نوى ذلك بقلبه .
( 3 ) محل العدول يتحقّق بعدم الركوع لركعة تزيد على عدد المعدول إليها ( المسالك 1 / 43 ) .
( 4 ) مذهب المصنّف قدس سرّه وجوب تقديم الفائتة المتحدّة على الحاضرة مع السّعة مطلقا دون الفوائت المتعدّدة كما تقدّم ( انظر المسالك 1 / 43 ) .
( 5 ) الضمير في « منها » إلى النافلة وفي « إليها » إلى الفريضة .