تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ركعتين بمدّ ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمدّ . ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة ، بترتيب السابقة على
شرح
( ويستحب ) له ( أن يتصدّق عن كلّ ركعتين ) من النافلة ( بمدّ ) « 1 » من طعام ( فإن لم يتمكّن ) من المدّ لكلّ ركعتين ( فعن كلّ يوم ) فاتته النوافل فيه يتصدّق ( بمدّ ، ويجب قضآء الفائتة ) الواحدة « 2 » دون المتعددة لأنّه أيسر وأبعد من الحرج « 3 » ( وقت الذكر ما لم يتضيّق وقت ) صلاة ( حاضرة بترتيب السّابقة على اللاحقة كالظّهر على العصر ، والعصر ) الفائتة ( على المغرب ) اللاحقة ( والمغرب على العشاء ) والترتيب المذكور واجب « 4 » ( سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات ) ل ( يوم فائت ، فإن فاتته صلوات ) متعدّدة ( لم ) يعتبر أن ( تترتّب على ) الصّلاة ( الحاضرة ) والمكلّف مخيّر بين فعل الحاضرة والفائتة المتعدّدة ( وقيل : تترتبّ « 5 » ) الفائتة المتعدّدة على
هامش
( 1 ) المدّ - بضم الميم وتشديد الدال المهملة - : ربع الصاع وقد تقدّم في الوضوء . ( 2 ) المعتبر ص 236 . والمراد بالواحدة كصلاة الصبح مثلا فيقدمها عند التذكر قبل الحاضرة ما لم يضق وقتها ليحصل له الترتيب المذكور في المتن . ( 3 ) على رأي المصنف قدّس سرّه . ( 4 ) نقل المصنّف في المعتبر ص 236 هذا القول عن المرتضى رضي اللّه عنه وردّه بقوله : « إن القول بالتضييق يلزم منه منع من عليه صلوات كثيرة أن يأكل شبعا أو ينام زائدا عن الضرورة ، ولا يتعيّش إلا لاكتساب قوت يومه له ولعياله ، وأنّه لو كان له درهم [ يكفيه ] ليومه حرم عليه الاكتساب حتى تخلو يده ، والتزام ذلك مكابرة صرفة » ونقل في الجواهر 13 / 38 موافقة الشيخ للمرتضى بذلك . ( 5 ) أي تتقدّم الفائتة على الحاضرة .