مؤذيا ، فآل إلى الاغماء ، لم يقض ، وإذا ارتدّ المسلم ، أو أسلم الكافر ثم كفر ، وجب عليه قضاء زمان ردّته .
وأما القضاء : فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة ، ويستحب إذا كانت نافلة مؤقتة استحبابا مؤكدا ، فإن فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب . ويستحب أن يتصدق عن كل
شرح
( و ) صلاة ( العيدين ) إن وجبت بالحضور « 1 » ( وكذا ) يجب قضآء ما فات من الصّلوات بسبب ( النوم ) حتّى ( وإن استوعب الوقت ، ولو زال عقل المكلّف بشيء من قبله كالسّكر ) أ ( وشرب المرقّد ) ففاتته الصّلاة بسبب ذلك ( وجب ) عليه ( القضاء لأنّه « 2 » سبب في زوال العقل غالبا ، ولو أكل غذاء مؤذيا فآل ) أمره ( إلى إغمآء لم يقض ) « 3 » ما فاته بسبب الإغمآء ( وإذا ارتدّ المسلم أو أسلم الكافر ثمّ إرتدّ وجب عليه ) ما ( قضآء ) ما فاتهما ( زمان ردّته ) ما « 4 » .
( وأمّا ) الأمر الثاني وهو حكم ( القضاء فإنّه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة ، ويستحب ) القضاء ( إذا كانت ) الفائتة ( نافلة موقتة ) كنافلة الليل ( استحبابا مؤكّدا ، فإن فاتت ) النافلة ( لمرض لا يزيل العقل لم يتأكّد الاستحباب ) في قضائها ،
هامش
( 1 ) أي بحضور الإمام عليه السّلام .
( 2 ) أي الشرب ويحتمل أن يرجع الضمير للمكلّف .
( 3 ) المراد أنّه إذا أكل شيئا لا يعلم أنّه يسبب الإغماء فاتفق له الإغماء لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات في حال الإغماء لأن ذلك ليس من قصده .
( 4 ) وجوب القضاء على الفطري بناء قبول توبته باطنا ووجوبه على الملي ظاهرا لقبول توبته .