تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وما عداه يجب معه القضاء كالاخلال بالفريضة عمدا أو سهوا ، عدا الجمعة والعيدين ، وكذا النوم وان استوعب الوقت ، ولو زال عقل المكلّف بشيء من قبله كالسكر وشرب المرقّد ، وجب القضاء لأنه سبب في زوال العقل غالبا ، ولو أكل غذاء
شرح
الأظهر « 1 » ) ، ( و ) لا تقضي المرأة ما فاتها من الصلاة حال ( الحيض والنفاس ) المستوعبين لجميع الوقت ( والكفر الأصلي و ) منه « 2 » ( عدم التمكّن من فعل ما يستبيح به الصّلاة من وضوء أو غسل أو تيمّم ، وقيل ) « 3 » : إنّ فاقد الطّهورين « 4 » ( يقضي عند التمكّن ، والأوّل ) وهو عدم وجوب القضاء ( أشبه « 5 » ، وما عدا ) ما ذكرنا ( ه يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمدا أو سهوا ، عدا ) صلاة ( الجمعة ) في فرض وجوبها العيني أو التخييري
هامش
( 1 ) استوعب الشيء : استولى عليه بأجمعه ، ويشير بهذا الاستظهار إلى خلاف الصّدوق رحمه اللّه حيث أوجب القضاء بسبب الإغماء وإن استوعب الوقت وسبب الخلاف إختلاف الروايات بسقوطها والأمر بقضائها فحمل أكثر الفقهاء روايات الأمر بالقضاء على الاستحباب توفيقا بين الأدلّة ( انظر المدارك ص 223 والجواهر ج 13 ص 4 ) . ( 2 ) أي وممّا يسقط معه القضاء . ( 3 ) القائل بذلك المفيد والمرتضى والطوسي ( انظر الجواهر 13 / 10 ) . ( 4 ) الطهوران : الماء والتراب . ( 5 ) سقوط القضاء عن فاقد الطهورين لقوله عليه السّلام : « لا صلاة إلا بطهور » ولأنها صلاة سقط وجوبها في وقتها فلا تجب بعد خروجه ولأنّ القضاء تكليف مبتدأ يتوقف على دلالة الشرع وحيث أنّه لا دلالة فلا قضاء ، قال المؤلف رحمه اللّه : « نعم يستحب القضاء تفصيّا من الخلاف » ( انظر المعتبر ص 235 ) .