تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
فروع ثلاثة الأول : حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيرة . الثاني : إختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ،
شرح
( فروع ثلاثة ) : ( الأول : حكم صغير الحيوان في النزح ) إذا وقع في البئر ( حكم كبيره ) فلا يلحق بشبه العصفور - مثلا - فرخ الطائر الكبير . ( الثاني : إختلاف أجناس « 1 » النجاسة ) كالعذرة المذابة وبول الرجل مثلا ( موجب لتضاعف النزح ) ولا تتداخل إن لم يكن فرض أحدهما نزح الجميع « 2 » ( وفي تضاعفه مع التماثل ) في الجنس ( تردّد أحوطه التضعيف « 3 » إلّا أن يكون ) الواقع ( بعضا من جملة لها ) نزح ( مقدّر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها ) « 4 » .
هامش
( 1 ) أنواع ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 1 / 262 . ( 3 ) أنظر المعتبر ص 19 : « إذا وقع أكثر من واحد فمات فإن كانت الأجناس مختلفة لم يتداخل النزح ولو تساوى المنزوح كالكلب والسنّور ، وإن كان الجنس واحدا ففي التداخل تتردد ووجه التداخل أنّ النجاسة من الجنس الواحد لا تتزايد إذ النجاسة الكلبيّة والبولية موجودة في كلّ جزء فلا تتحقق زيادة النزح ، ووجه عدم التداخل أن كثرة الواقع تؤثر كثرة في مقدار النجاسة فيؤثر شياعا في الماء زائدا ولهذا اختلف النزح بتعاظم الواقع وموته وان كان طاهرا في الحياة » انته . ومن هنا احتاط قدّس اللّه روحه بإيجاب التضاعف في النزح . ( 4 ) كبول الصبي مثلا بعد الفطام وقبل البلوغ المقدّر له سبع دلاء فإنّ تضاعفه -