تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
الثاني : في المضاف وهو كل ما اعتصر من جسم ، أو مزج به مزجا ، يسلبه إطلاق الاسم . وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا ، ولا خبثا على الأظهر . ويجوز استعماله فيما عدا ذلك . ومتى لاقته النجاسة ، نجس قليله وكثيره ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب ، ولو مزج طاهره بالمطلق ، اعتبر في رفع الحدث به اطلاق الاسم عليه .
شرح
الطّهارة والشّرب إلّا مع الضّرورة في الأخير « 1 » ( وإن لم يجد غير مائهما « 2 » تيمّم ) لأنّ يقين الطهارة معارض بيقين النجاسة ولا رجحان فيتحقق المنع « 3 » . الطرف ( الثاني ) من أطراف الكلام في المياه ( في ) الماء ( المضاف وهو كلّ ما اعتصر من جسم ) كماء الحصرم والرّمان أو مصّعدا كماء الورد ( أو مزج به مزجا ) كالأمراق « 4 » وغيرها ممّا ( يسلبه إطلاق الاسم ) « 5 » وعليه ( فهو « 6 » طاهر ) بنفسه ( لكن لا يزيل حدثا ) أكبر
هامش
( 1 ) اي الشرب . ( 2 ) غيرهما ، خ ل . ( 3 ) المعتبر ص 26 . ( 4 ) الامراق جمع مرق وهو ماء ما يطبخ من الخضروات كالباميا والباذنجان مع اللحم . ( 5 ) اي اسم الماء وانظر المعتبر ص 20 . ( 6 ) وهو ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 30 | المحقق الحلي