تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
ويستحب : أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع ، إذا كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة . وإن لم يكن كذلك فسبع . ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها . وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل ولا في الشرب إلا عند الضرورة . ولو اشتبه الاناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما . وإن لم يجد غير مائهما تيمم .
شرح
( ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة « 1 » خمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر ) في قرارها ( فوق البالوعة ، وإن لم يكن كذلك ) بأن كانت البالوعة فوق البئر أو مساوية لها في القرار أو كانت الأرض رخوة ( فسبع ) أذرع ( ولا يحكم بنجاسة ) ماء ( البئر ) بمجرد قرب البالوعة منه ( إلّا أن يعلم وصول ماء البالوعة ) المتنجّس ( إليها وإذا « 2 » حكم بنجاسة الماء ) حينئذ ( لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ) لا في إزالة الخبث ولا في رفع الحدث عند الضّرورة وغيرها ( و ) كذا ( لا ) يجوز استعماله ( في الأكل ولا في الشّرب إلّا عند الضّرورة ) . ( ولو اشتبه الاناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما ) في
هامش
( 1 ) البالوعة - كما في مجمع البحرين - والبلّوعة - بتشديد اللام - والجمع البلاليع : ثقب في وسط الدار سميت بذلك لبلعها الماء وما يقع فيها ، ويحتمل أن يراد بالبالوعة هنا مجمع النجاسات . ( 2 ) ثم إذا ، خ ل .