وبنزح كرّ إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة ، وبنزح سبعين : إن مات فيها إنسان ، وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت والمروي أربعون أو خمسون ، أو كثير الدم كذبح الشاة والمروي من ثلاثين إلى أربعين وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه ولبول الرجل ،
شرح
( وبنزح كرّ إن مات فيها دابة « 1 » أو حمار أو بقرة وبنزح سبعين ) دلوا ( إن مات فيها إنسان ) كبير كان أو صغيرا . ذكرا أو أنثى مسلما كان أو كافرا ( وبنزح خمسين إن وقعت « 2 » فيها عذرة ) آدمي ( يابسة فذابت ، والمروي ) عن الصادق عليه السّلام ( أربعون أو خمسون ) « 3 » دلوا . ( أو ) كان ما وقع في البئر ( كثير الدم ) عرفا ( كذبح الشاة ) مثلا فينزح كذلك « 4 » ( والمروي من ثلاثين إلى أربعين ، و ) يطهر ( بنزح أربعين ) دلوا ( إن مات فيها ثعلب أو
هامش
( 1 ) الدابّة اسم لكل ما يدبّ على الأرض ، والمراد في المتن ما يركب فيندرج في الدابة الفرس والبغل سوى ما خرج بدليل منفصل ، واستوجه المصنّف رحمه اللّه تعالى في المعتبر ص 14 الحاق الفرس بما لا نصّ عليه وأشكل عليه في المدارك ص 19 للقطع بدخولها في مفهوم الدابة .
( 2 ) وقع ، خ ل .
( 3 ) هي رواية أبي بصير عنه عليه السّلام نقلها المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 15 والتردّد بين الأربعين والخمسين للتخيير كما لا يخفى .
( 4 ) نقل المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 15 عن المفيد القول بنزح خمسين ثم مال إلى القول بنزح ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا عملا برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام .