وبنزح عشرة للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير والمروي دلاء يسيرة وبنزح سبع لموت الطير والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت ولبول الصبي الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنب ولوقوع الكلب وخروجه حيا وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال ، وبنزح ثلاث : لموت الحية والفأرة . وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام ، وفي ماء المطر وفيه البول
شرح
أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه ) كالغزال وما في حجمه « 1 » ( و ) كذا يطهر بنزح الأربعين ( لبول الرجل ) البالغ ولا فرق بين المسلم والكافر « 2 » ، ويلحق بول المرأة بما لا نصّ فيه . ( و ) تطهر ( بنزح عشرة ) دلاء ( للعذرة الجامدة و ) كذا ينزح عشرة ل ( قليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير والمروي ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام ( دلاء يسيرة « 3 » ، و ) يطهر ( بنزح سبع ) دلاء ( لموت الطير و ) كذا لموت ( الفارة إذا تفسخت أو انتفخت « 4 » و ) كذا ( لبول الصبي الذي لم يبلغ ) الحلم ( و ) كذلك ( لاغتسال الجنب ) من دون فرق بين الرجل والمرأة « 5 » ( و ) كذا ( لوقوع الكلب ) فيه
هامش
( 1 ) في المعتبر ص 16 : « المراد بشبه الكلب الخنزير والغزال ، وروي الثعلب » وانظر المسالك 1 / 2 .
( 2 ) انظر المعتبر ص 16 .
( 3 ) انظر المعتبر ص 15 .
( 4 ) في المعتبر ص 15 : « تفسّخت : تقطّعت وتفرّقت » وأشار بأو إلى مغايرة التفسّخ للانتفاخ تغليطا لمن جعل الانتفاخ حدّا للتفسّخ كما في ص 18 من المعتبر .
( 5 ) الجواهر 1 / 250 وفي المعتبر ص 17 : « لا يتعلق الحكم إلّا مع -