تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا ، والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها .
شرح
( وخروجه حيا ) « 1 » منه ( و ) يطهر ( بنزح خمس ) دلاء ( لذرق الدجاج الجلّال « 2 » و ) يطهر ( بنزح ثلاث ) دلاء ( لموت الحيّة « 3 » و ) لموت ( الفأرة ) إذا لم تنتفخ أو تتفسخ ( و ) تطهر ( بنزح دلو ) واحد ( لموت العصفور وشبهه ) وهو كلّ ما دون الحمامة في الحجم « 4 » ( و ) تطهر بنزح دلو واحد لوقوع ( بول الصّبي الذي لم يغتذ بالطعام « 5 » ، وفي ) وقوع ( ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرؤ الكلاب ) ينزح ( ثلاثون دلوا ، والدلو التي ينزح بها ) البئر المتنجسّ بما ذكر هي ( ما جرت العادة باستعمالها ) في النزح بحسب العرف « 6 » .
هامش
- الاغتسال ، أما السقوط أو الوقوع أو الدخول لمجرده فلا » . ( 1 ) أنظر المعتبر ص 17 . ( 2 ) إنّما قيّد الدجاج بالجلّال - وهو المتغذّي بعذرة الإنسان خاصّة - ليشير إلى قول من يذهب إلى نجاسة ذرق الدجاج مطلقا . ( 3 ) إنما ساوى بين الحيّة والفارة لأنه - قدس اللّه روحه - يرى أنّ للحيّة نفسا سائلة وميتتها نجسة كما صرّح بذلك في المعتبر ص 18 . ( 4 ) انظر المسالك 1 / 2 . ( 5 ) المراد بالصّبي في الحولين ، والمراد بالغذاء الغالب أو المساوي للّبن فلا يضر القليل ، والمراد بالطعام نحو الخبز والفاكهة أما السّكّر ونحوه فليس بطعام ولا يلحق به الرضيفة ( المسالك 1 ص 2 ) والرضيفة اللبن المحمى بالحجارة المحماة . ( 6 ) في المعتبر ص 18 : « الدلو هي المعتادة صغيرة كانت أو كبيرة لأنه ليس للشرع فيها وضع فيجب أن يتقيّد بالعرف » .