وفي تضاعفه مع التماثل تردد ، أحوطه التضعيف ، إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدّر ، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها .
الثالث : إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح ، نزح جميع مائها .
فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح ، وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول التغير ، وقيل : ينزح جميع مائها ، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال ، وهو الأولى .
شرح
( الثالث : إذا لم يقدّر للنجاسة ) الواقعة في البئر حيوانا كانت أو غيره ( منزوح نزح جميع مائها ، فإن تعذّر نزحها لم تطهر إلّا بالتراوح ) وقد تقدّم كيفيّته ( وإذا تغيّر أحد أوصاف مائها ب ) أوصاف ( النجاسة ) الواقعة فيها لونا أو طعما أو رائحة ( قيل :
ينزح حتى يزول التغيّر ، وقيل : ينزح جميع مائها « 1 » فإن تعذّر ) نزح الجميع ( لغزارته تراوح عليها أربعة رجال ) « 2 » . اثنين اثنين يوما إلى اللّيل ( وهو الأولى ) « 3 » .
هامش
- لا يوجب تضعيف نزحه اللّهم إذا تغيّر الحكم بالتضاعف كأن يكون بلغ حدّا - على سبيل الفرض - أثّر في أحد أوصاف الماء وانّ الدم القليل المقدّر له عشرة دلاء لو تضاعف حتى صار كثيرا فإنّ منزوحه يكون أربعين أو خمسين دلوا كما تقدّم .
( 1 ) ماؤها أجمع ، خ ل .
( 2 ) القول بالنزح حتى يزول التغيّر للمفيد والقول بنزح الجميع والتراوح مع التعذر للشيخ ( انظر التنقيح الرائع لمختصر الشرائع للمقداد السيوري 1 / 54 ، والجواهر 1 / 268 ) .
( 3 ) اختار المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 18 نزح أكثر الأمرين من المقدّر وما يزول به التّغيير عند تعذر نزح الجميع .