القبر ، وسترت عورته ، وصلي عليه بعد ذلك .
وسنن الصلاة : أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة وراءه ، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الامام موقف الفضيلة ، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة ، وأن يكون المصلي متطهرا ، وينزع نعليه ، ويرفع يديه في أول تكبيرة اجماعا ، وفي البواقي على الأظهر ، ويستحب عقيب الرابعة : أن يدعو له إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك ، وان جهله سأل اللّه أن يحشره مع من كان يتولاه ، وان
شرح
عورته ) حسب الإمكان ولو بالحجارة ( و ) ي ( صلّى عليه بعد ذلك ) ثم يدفن .
( وسنن ) هذه ( الصّلاة ) هي ( أن يقف الإمام عند وسط الرجل ) الميّت ( وصدر المرأة ، وإن اتفقا جعل ) جنازة ( الرجل ممّا يلي الإمام ، و ) جنازة ( المرأة وراءه « 1 » ) ممّا يلي القبلة ( ويجعل صدرها محاذيا لوسطه « 1 » ليقف الإمام موقف الفضيلة « 2 » ولو كان ) الميّت ( طفلا جعل من وراء ) جنازة ( المرأة ) ممّا يلي القبلة « 3 » ( و ) يستحب ( أن يكون المصلّي متطهّرا ) من الخبث والحدث ( و ) أن ( ينزع نعليه ) عند الصّلاة ( و ) أن ( يرفع يديه في أوّل تكبيرة إجماعا ، و ) أمّيا ( وفي ) التكبيرات ( البواقي ) فرفع اليدين فيها
هامش
( 1 ) الضمير في الموضعين لجنازة الرجل .
( 2 ) أي الموقف الأفضل وفيه إشعار أن هذا ليس بواجب .
( 3 ) المعتبر ص 122 .