تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين . مسائل خمس : الأولى : من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه ، فإذا فرغ أتمّ ما بقي عليه ولاء ، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر . الثانية : إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد ، استحب له إعادتها مع الإمام .
شرح
الجنازة ، و ) يستحب ( أن يصلّي على الجنازة في المواضع المعتادة ) « 1 » لصلاة الجنائز ( ولو صلّي ) عليها ( في المساجد جاز « 2 » ، ويكره الصّلاة على الجنازة الواحدة مرتين ) . ( مسائل خمس ) : المسألة ( الأولى : من أدرك الإمام في أثناء الصّلاة ) على الجنازة نوى وكبّر و ( تابعه فإذا فرغ ) الإمام ( أتمّ ما بقي عليه ) من التكبير ( ولاء ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر ) « 3 » . المسألة ( الثانية : إذا سبق المأموم ) الإمام ( بتكبيرة أو ما زاد ) عليها ( استحب له إعادتها مع الإمام ) .
هامش
( 1 ) أي المعدّة للصلاة على الجنائز . ( 2 ) يشير بقوله : « جاز » على كراهية الصلاة على الجنازة في المساجد إلّا في مكة المكرمة . ( 3 ) استبعد الشهيد الثاني قدّس اللّه روحه في شرح اللمعة هذا الفرض حيث قال : « على تقدير رفعها ووضعها على القبر وان بعد الفرض » . ( انظر الروضة البهيّة 1 / 61 ) .