تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وقفن خلفه ، وان كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا . الثالث : في كيفية الصلاة وهي خمس تكبيرات ، والدعاء بينهن غير لازم ، ولو قلنا بوجوبه ، لم نوجب لفظا على التعيين ، وأفضل ما يقال : ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه
شرح
جنازة لا يبرز عنهم بل يقف في صفّهم « 1 » ( و ) أمّا ( غيرهما « 2 » من الأئمة ) فإنّه ( يبرز أمام الصّف ) حتى ( ولو كان المؤتمّ ) به ( واحدا ، وإذا اقتدى النساء بالرجل ) في صلاة الجنازة ( وقفن خلفه ) وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم ، ( وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفّهن استحبابا ) وإن كنّ أكثر من واحدة « 3 » انفردن كذلك في صفّ وحدهن . القسم ( الثالث ) من أقسام صلاة الأموات ( في كيفية الصّلاة وهي خمس تكبيرات والدعاء بينهن ) مستحب ( غير لازم ، ولو قلنا
هامش
( 1 ) الظاهر من العبارة هنا ومن المعتبر ص 220 أنّهم يصلّون قياما بينما ذكر في أحكام لباس المصلّي من المعتبر ص 155 أنّ الجماعة مستحبة حتى للعراة وأنّهم يصلّون جلوسا يتقدّمهم الإمام بركبتيه ، ونقل في كيفية ركوعهم وسجودهم قولين الأول : يومون للركوع والسّجود ، والثاني : أن الإمام يومي للركوع والسّجود وهم يركعون ويسجدون يعني إذا كانوا صفّا واحدا مع أمن الناظر المحترم من خلفهم ولعلّ الفارق أنّهم في صلاة الجنازة لا يركعون ولا يسجدون والإمام مستور من الخلف بأليتيه . ( 2 ) أي غير المرأة والعاري إذا أمّوا غيرهم . ( 3 ) أي النساء الحيّض .