تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
الوليّ ، إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة ، وإلا قدّم غيره . وإذا تساوى الأولياء قدّم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأسن ، فالأصبح ، ولا يجوز أن يتقدم أحد إلّا بإذن الولي ، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلّفا . والامام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد ، والهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه الوليّ ، وكان بشرائط الإمامة . ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ، ويكره أن تبرز عنهن ، بل تقف في صفّهن . وكذا الرجال العراة . وغيرهما من الأئمة ، يبرز أمام الصف ولو كان المؤتمّ واحدا ، وإذا اقتدت النساء بالرجل
شرح
الوليّ ) للصّلاة على الميّت إماما ( إلّا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة ) كما هي في صلاة الجماعة ( وإلّا قدّم غيره ، وإذا تساوى الأولياء ) في استكمال شرائط الإمامة ( قدّم الأفقه فالأقرأ « 1 » فالأسنّ فالأصبح ) وجها ( و ) مع ذلك ف ( لا يجوز أن يتقدّم أحد ) للصّلاة على الميّت ( إلّا بإذن الوليّ سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن ) كالمصلّي على الجنازة منفردا ( بعد أن يكون مكلّفا « 2 » والإمام الأصل ) عليه السّلام إذا حضر ( أولى من كلّ أحد بالصلاة ) ولا يتوقف على إذن الوليّ ( والهاشميّ أولى من غيره إذا قدّمه الوليّ وكان بشرائط الإمامة ، ويجوز أن تؤم المرأة ) المستكملة لشرائط الإمامة المعتبرة في المرأة ( النساء ويكره أن تبرز عنهن ) في موقفها ( بل تقف في صفّهن ، وكذا ) الرجل العاري إذا صلّى ب ( الرجال العراة ) على
هامش
( 1 ) المراد بالأقرأ هنا الأفصح في أداء أذكار صلاة الجنازة إذ لا قراءة فيها . ( 2 ) أي قد بلغ سنّ التكليف .