الثالثة : يجوز أن يصلى على القبر يوما وليلة من لم يصلّ عليه ، ثم لا يصلى بعد ذلك .
الرابعة : الأوقات كلّها صالحة لصلاة الجنازة ، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة . ولو خيف على الميّت مع سعة الوقت قدمت الصلاة عليه .
الخامسة : إذا صلى على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيّرا ، إن شاء استأنف الصلاة عليها ، وإن شاء أتمّ الأولى على الأول واستأنف للثاني .
شرح
المسألة ( الثالثة : يجوز أن يصلّى على القبر يوما وليلة من لم يصلّ عليه « 1 » ، ثم لا يصلّى بعد ذلك ) على القبر .
المسألة ( الرابعة : الأوقات كلّها صالحة لصلاة الجنازة إلّا عند تضيّق وقت فريضة حاضرة ، ولو خيف على الميّت ) التغيّر ( مع سعة الوقت ) لأداء الحاضرة ( قدّمت الصّلاة عليه ) .
المسألة ( الخامسة : إذا صلّى ) الإمام أو المنفرد ( على جنازة بعض الصّلاة ثم حضرت ) جنازة ( أخرى كان ) المصلّي ( مخيّرا إن شاء استأنف الصّلاة عليهما وإن شاء أتمّ ) الصّلاة ( الأولى على ) الميّت ( الأوّل واستأنف ) الصّلاة ( ل ) لميت ( الثاني ) .
هامش
( 1 ) يريد من لم يدرك الصّلاة عليه قبل الدفن .