تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
عليه وآله ، إذا صلى على ميّت كبّر وتشهد ، ثم كبّر وصلى على الأنبياء ، ثم كبّر ودعا للمؤمنين ، ثم كبّر الرابعة ودعا للميّت ، ثم كبّر خامسة وانصرف . وان كان منافقا ، اقتصر المصلي على أربع ، وانصرف بالرابعة . وتجب فيها النيّة ، واستقبال القبلة ، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي . وليست الطهارة من شرائطها ، ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا ، ولا يصلّى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه ، فإن لم يكن له كفن ، جعل في
شرح
بوجوبه لم نوجب لفظا على التّعيين ، وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر عن أمّه أم سلمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد ، ثم كبّر وصلّى على الأنبياء ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمّ كبّر الرابعة ودعا للميّت ثم كبر خامسة « 1 » وانصرف وان كان ) الميّت ( منافقا « 2 » اقتصر المصلّي على أربع ) تكبيرات ( وانصرف بالرابعة ، ويجب فيها النيّة ) والمراد قصد الفعل طاعة للّه عزّ وجل ( واستقبال القبلة ) من المصلّى ( وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي ، وليست الطهارة ) من الخبث والحدث ( من شرائطها ، ولا يجوز التباعد ) في موقف الإمام والمنفرد ( عن الجنازة ) تباعدا ( كثيرا ) ولا يضرّ تباعد المأموم مع اتصال الصّفوف ( ولا يصلّى على الميّت إلّا بعد تغسيله ) أو تيمّمه مع تعذر الغسل ( و ) بعد ( تكفينه فإن لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت
هامش
( 1 ) لا توجد لفظة « الخامسة » في بعض نسخ الشرائع والمعنى لا يختل بدونها علما بأنها مثبتة في متن الرواية ( انظر المعتبر ص 222 ) . ( 2 ) في النافع ص 65 « داعيا للميّت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا » .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 303 | المحقق الحلي