تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيّا ، فإن وقع سقطا لم يصلّ عليه ولو ولجته الروح . الثاني : في المصلي وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه ، والأب أولى من الابن ، وكذا الولد أولى من الجدّ والأخ والعم ، والأخ من الأب والأم أولى ممّن يمتّ بأحدهما ، والزوج أولى بالمرأة من عصبتها وإن قربوا ، وإذا كان الأولياء جماعة ، فالذكر أولى من الأنثى ، والحر أولى من العبد ، ولا يتقدم
شرح
ويستحب الصّلاة على من لم يبلغ ذلك ) السنّ « 1 » ( إذا ولد حيّا ، فإن وقع ) من بطن أمّه ( سقطا لم يصلّ عليه ) حتّى ( ولو ولجته الرّوح ) . القسم ( الثاني ) من أقسام صلاة الأموات ( في المصلّي ) على الميّت ( وأحقّ الناس بالصّلاة عليه أولاهم بميراثه ، والأب أولى من الابن « 2 » ، وكذا الولد أولى من الجدّ ، و ) أولى من ( الأخ والعم والأخ من الأب والأم أولى ممن يمتّ ) « 3 » إليه ( بأحدهما ، والزوج أولى ب ) الصّلاة على ( المرأة ) سواء كانت دائمة أو متمتع بها « 4 » ( من عصبتها « 5 » وإن قربوا ) إليها في النسب ( وإذا كان الأولياء جماعة ) متساويين ( فالذكر أولى من الأنثى والحرّ أولى من العبد ولا يتقدّم
هامش
( 1 ) أي إكمال الست سنوات . ( 2 ) أي ابن الميّت . ( 3 ) يمت : يتصل وفي نسخة « ينتسب » والضمير في « إليه » للميّت وفي « أحدهما » للأب والأم . ( 4 ) المسالك 1 / 37 . ( 5 ) العصبة - بالتحريك - الذين ينشدّون إليها برابطة نسب من قبل الأب .