تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
الفصل الرابع في الصلاة على الأموات وفيه أقسام : الأول : من يصلى عليه ، وهو كل من كان مظهرا للشهادتين ، أو طفلا له ست سنين ممّن له حكم الاسلام . ويتساوى الذكر في ذلك والأنثى ، والحر والعبد ، ويستحب
شرح

( الفصل الرابع ) من فصول الصلوات الواجبة والمستحبة ( في الصلاة على الأموات

، وفيه « 1 » أقسام ) القسم ( الأوّل : ) في ( من يصلّى عليه ) من الموتى ( وهو كلّ من كان مظهرا للشهادتين ، أو ) كان ( طفلا له ست سنين ) فصاعدا ( ممّن له حكم الإسلام ) كالمتولد من أبوين مسلمين أو من أحدهما ، ولقيط دار الإسلام ( ويتساوى في ذلك الذكر والأنثى والحرّ والعبد ،
هامش
( 1 ) أي في هذا الفصل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 299 | المحقق الحلي