تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
« الحمد » وسورة معتمدا ترتيبه الأول ، ويتشهد ويسلّم . ويستحب فيها الجماعة ، وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف ، وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء ، وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته ، وأن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت ، وأن يكبّر عند كل رفع رأس من كل ركوع ، إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع اللّه لمن حمده ، وأن يقنت خمس قنوتات . وأما حكمها فمسائله ثلاث : الأولى : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان
شرح
الثانية ( ويقرأ الحمد وسورة معتمدا بترتيبه الأوّل ) في الركعة الأولى ويسجد سجدتين ( ويتشّهد ويسلّم ، ويستحبّ فيها الجماعة ، وإطالة الصّلاة بمقدار زمان الكسوف ، وأن يعيد الصّلاة إن فرغ ) منها ( قبل الانجلاء ، وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته ، وأن يقرأ السّور الطّوال ) وخصّها الشيخ بالكهف والأنبياء وما شابههما « 1 » ( مع سعة الوقت و ) يستحب ( أن يكبّر عند كلّ رفع رأس من كلّ ركوع إلّا في الخامس والعاشر فإنّه يقول : سمع اللّه لمن حمده وأن يقنت خمس قنوتات ) قبل الركوع الثاني ، وقبل الرابع وقبل السّادس وقبل الثامن وقبل العاشر . ( وأمّا أحكامها ف ) في ( مسائل ثلاث ) : المسألة ( الأولى : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة ) يوميّة
هامش
( 1 ) انظر المعتبر ص 217 .