ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء إلا أن يكون القرص قد احترق كله ، وفي غير الكسوف لا يجب القضاء ، ومع العلم والتفريط والنسيان يجب القضاء في الجميع .
وأما كيفيتها : فهو أن يحرم ، ثم يقرأ « الحمد » وسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ، فإن كان لم يتمّ السورة قرأ من حيث قطع ، وان كان أتمّ قرأ « الحمد » ثانيا ، ثم قرأ سورة حتى يتمّ خمسا على هذا الترتيب ، ثم يركع ويسجد اثنتين ، ثم يقوم ويقرأ
شرح
الوقت ) الذي هو تمام الانجلاء « 1 » ( لم يجب القضاء إلّا أن يكون القرص قد احترق كلّه ، و ) أمّا ( في غير الكسوف ) والخسوف ( لا يجب القضاء ، ومع العلم ) بحدوث الآية ( والتفريط ) بالوقت ( والنسيان ) لما وقع ( يجب القضاء في الجميع ) .
( وأما كيفيتها فهو أن يحرم ) بتكبيرة الإحرام مقارنا للنيّة ( ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه ، فإن كان لم يتمّ السّورة ) في الرّكوع الأوّل ( قرأ من حيث قطع ، وإن كان قد أتمّ ) السّورة في الركوع الأوّل ( قرأ الحمد ) في الركوع الثاني ( ثانيا ثم قرأ سورة ) وهكذا يتمّ السّورة من حيث قطع ، ويعيد الحمد في الركوع التالي إن هو أتمّ السّورة ( حتّى يتمّ خمس ) ركوعات ( على هذا الترتيب ثمّ يركع ويسجد اثنتين ثم يقوم ) إلى الركعة
هامش
( 1 ) ذهب المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 215 إلى أنّ آخر وقت صلاة الكسوفين تمام الانجلاء غير أنّه في أول كلامه في المعتبر وكذلك في النافع ص 63 قال : « وقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء » .