تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحب أن يصلّى جمعة ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر . العاشرة : إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى ، فإن أمكنه السجود والالحاق به قبل الركوع صحّ . وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين ، وينوي بهما الأولى ، فإن نوى بهما الثانية قيل : تبطل الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى ويتم الثانية ، والأول أظهر .
شرح
أظهر ) . المسألة ( العاشرة : إذا لم يتمكن المأموم من السّجود مع الإمام في ) الركعة ( الأولى ) لشدّة الزّحام ( فإن أمكنه السّجود ) بعد قيام الإمام ( واللحاق به قبل الركوع ) الثاني سجد ولحق به و ( صحّ ) ت جمعته ، ( وإلّا ) إذا لم يمكنه السّجود للركعة الأولى للمزاحمة قام معهم فإذا ركعوا للثانية لا يركع معهم لئلا يلزم زيادة ركن في الصّلاة فتبطل ، فإذا سجد الإمام ( اقتصر على متابعته في السجدتين وينوي بهما ) الركعة ( الأولى ) ليتمّ له ركعة فإذا سلّم الإمام نهض للركعة الثانية وبتمامهما تتمّ جمعته ، ( فإن ) كان قد ( نوى بهما ) للركعة ( الثانية ، قيل : تبطل الصلاة ) لأنّه إن اكتفى بهما عن السجدتين للأولى وأتى بالركعة الثانية خالف نيّته ، وإن ألغاهما وأتى بسجدتين
هامش
- سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب إذا أمكن الاجتماع والخطبتان ، وبه قال الشيخ في المبسوط وأنكره سلّار » وذكر السيوري في التنقيح الرائع 1 / 231 أنّ من جملة المانعين أيضا السيد وابن إدريس لأنّ شرط الجمعة بالإمام أو من نصبه والمشروط عدم عند عدم شرطه .