السادسة : المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا ، وجبت عليه الجمعة ، وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد .
السابعة : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ، وقيل : مكروه ، والأول أشبه .
شرح
الجمعة ( أبرص أو أجذم ) أم لا ؟ ( فيه تردّد « 1 » والأشبه الجواز وكذا ) التردّد في إمامة ( الأعمى ) والأشبه الجواز « 2 » أيضا .
المسألة ( السادسة : المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام ) متوالية ( فصاعدا وجبت عليه الجمعة وكذا ) تجب عليه ( إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد ) متردّدا .
المسألة ( السابعة : الأذان الثاني « 3 » يوم الجمعة بدعة ) لا يجوز الإتيان به ( وقيل ) : إنّه ( مكروه والأوّل أشبه ) .
هامش
( 1 ) وردت روايات بمنع إمامة المذكورين في المتن وفيها أيضا المنع من أمامة المحدود والأعرابي بعد الهجرة والأغلف المعذور في الختان فذهب الشيخ قدّس سرّه إلى المنع من إمامتهما اعتمادا على بعض الروايات ، وذهب المرتضى رحمه اللّه إلى الجواز مع الكراهة ، وذهب ابن إدريس نوّر اللّه ضريحه إلى الجواز مع الكراهة إلّا في الجمعة والعيدين فإنّه لا يجوز ( انظر المدارك ص 193 ) .
( 2 ) على هذا أكثر الفقهاء غير أنّ بعضهم اشترط أن يكون له من يوجهه ولو من المأمومين .
( 3 ) الاذان الثاني هو ما يكون بعد نزول الإمام من المنبر ، وإنّما سمي بدعة لأنه لم يكن في زمن النبي صلّى اللّه عليه وآله ولم يكن في زمن أبي بكر ولا عمر -