الثامنة : يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ، فإن باع أثم وكان البيع صحيحا على الأظهر ، ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي ، كان البيع سائغا بالنظر إليه ، وحراما بالنظر إلى الآخر .
التاسعة : إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة ،
شرح
المسألة ( الثامنة : يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان فإن باع ) شيئا ( أثم وكان البيع صحيحا على الأظهر « 1 » ، ولو كان أحد المتعاقدين ممّن لا يجب عليه السّعي ) إلى الجمعة والآخر ممّن يجب عليه ( كان البيع سائغا بالنظر إليه وحراما بالنظر إلى الآخر ) .
المسألة ( التاسعة : إذا لم يكن الإمام ) عليه السّلام ( موجودا ) « 2 » كما هو الحال في زمن الغيبة ( ولا من نصبه للصّلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحب أن يصلّى جمعة ، وقيل : لا يجوز والأوّل
هامش
- وأوّل من أحدثه عثمان وأمضاه معاوية وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » رواه علماء الفريقين غير أنّ المصنّف رحمه اللّه قال في المعتبر ص 206 : « تكرار الأذان غير محرّم لأنّه ذكر يتضمّن التعظيم للرّب لكن من حيث لم يفعله النبي صلّى اللّه عليه وآله ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهية وبه قال الشيخ في المبسوط » .
( 1 ) يشير بهذا الاستظهار إلى الخلاف في المسألة فطائفة تذهب إلى أن البيع إذا وقع في الحال المنهي عنه صحيح وان حصل الإثم بناء على أن النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد ، وقال آخرون بعدم الانعقاد بناء على أن النهي مفسد مطلقا ( يلاحظ الحدائق 10 / 176 ) .
( 2 ) قال المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 207 : « لو لم يكن إمام الأصل موجودا -