تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وأما آداب الجمعة فالغسل ، والتنفّل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال . ولو أخّر النافلة إلى بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقديمها ، وان صلى بين الفريضتين ست ركعات
شرح
غيرهما للأولى وأتى بركعة تامّة زاد في الصّلاة ركنا وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلّا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما يعني القراءة والركوع ( وقيل ) : بل ( يحذفهما ويسجد ل ) لركعة ( الأولى « 1 » ويتمّ الثانية ، و ) لكن القول ( الأول ) وهو البطلان إذا لم ينوهما للأولى ( أظهر ) في الأقوال والأخبار . النظر الثالث : في آدابها « 2 » . ( وأمّا آداب ) يوم ( الجمعة فالغسل ) وقد مرّ الكلام عليه في كتاب الطهارة ( والتنفّل بعشرين ركعة ) زائدا على غيره من الأيام بأربع ركعات تصلّى بين شروق الشمس وزوالها والأفضل أن تكون على النحو الآتي : ( ست ) ركعات ( عند انبساط « 3 » الشمس ) على الأرض ( وست ) ركعات ( عند ارتفاعها ، وست ) ركعات ( قبل الزوال وركعتان عند الزوال « 4 » ولو أخر النافلة ) المذكورة ( إلى بعد الزّوال جاز ) تأخيرها فيصليها جميعا بعد فريضة العصر ( وأفضل من
هامش
( 1 ) بناء على أن زيادة الركن في الجماعة مغتفرة . ( 2 ) الضمير للجمعة لا ليومها . ( 3 ) انبساط الشمس كناية عن انتشارها على وجه الأرض . ( 4 ) التعبير ب « عند الزوال » تجوّز والمراد عند قيام الشمس قبل زوالها بقليل لأنّه إذا أراد إذا زالت بدأ وقت الفريضة وهذا ما عليه معظم الفقهاء .