ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة ، ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم ، وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدّم المأموم صلاته على الامام ، ولو صلى معه ركعتين وأتمّها بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل .
شرح
الخطبة بغيرها ، ويستحب له أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا « 1 » ، ويرتدي ببردة يمنيّة ، وأن يكون معتمدا « 2 » على شيء ) من عصا أو سيف ( وأن يسلّم أوّلا ) على المصلّين ( وأن يجلس ) على المنبر ( أمام الخطبة « 3 » ، وإذا ) قام الإمام إلى الصلاة فقرأ الفاتحة و ( سبق ) لسان ( الإمام ) بعدها ( إلى قراءة سورة ) غير الجمعة ( فليعدل إلى الجمعة وكذا ) إذا سبق لسانه ( في ) الركعة ( الثانية ) إلى قراءة سورة غير سورة المنافقين ( يعدل إلى سورة المنافقين ما لم يتجاوز نصف السّورة ) التي سبق لسانه إليها وإذا تجاوز النصف فلا يجوز له العدول حينئذ ( إلّا في سورة الجحد والتوحيد ) فإنّه لا يجوز العدول من أحدهما إلى غيرهما ولا من أحدهما إلى الأخرى حتى لو لم يتجاوز النصف ( ويستحب الجهر بالظّهر ) أيضا ( في يوم الجمعة ، ومن يصلّي الظّهر ) منفردا لعدم تعيّن الجمعة عليه ( فالأفضل ) له ( إيقاعها في المسجد الأعظم « 4 » ، وإذا لم يكن إمام الجمعة ممّن يقتدى به ) لخلوه من شرائط الإمام ( جاز أن يقدّم المأموم صلاته على الإمام ) بأن يصلّي في مكان آخر ثم يخرج فيصلّي معه ( و ) لكن ( لو ) أمكنه ( صلّى معه ركعتين ) بنيّة الظهر ( وأتمهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان ) ذلك ( أفضل ) .
هامش
( 1 ) أي سواء كان الوقت شتاء أو صيفا .
( 2 ) أي متكئا حال الخطبة .
( 3 ) أي قبل الخطبة .
( 4 ) أي إيقاع الظهر إن لم تكن هناك جمعة .