تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الثانية : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها . ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب ، ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه . الثالثة : إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة ، ويكره بعد طلوع الفجر .
شرح
الجمعة ) لاشتراط الحريّة ( ولو هاياه « 1 » مولاه لم تجب ) عليه ( الجمعة ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر ، وكذا ) لا تجب الجمعة على العبد ( المكاتب والمدّبر ) لصدق اسم العبد عليهما . المسألة ( الثانية : من سقطت عنه الجمعة ) ولم يحضرها ( يجوز ) له ( أن يصلّي الظّهر في أول وقتها ، ولا يجب عليه تأخيرها حتّى تفوت الجمعة ) فيصلّي ( بل لا يستحب ) التأخير ( ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه ) . المسألة ( الثالثة : إذا زالت الشّمس لم يجز السّفر ) قبل أدائها ( لتعيّن الجمعة ) عليه بزوالها ( ويكره ) السّفر يوم الجمعة ( بعد طلوع الفجر ) .
هامش
( 1 ) المهاياة في كسب العبد أنّهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسب كل وقت لمن ظهر له بالقسمة وهنا اختلف الفقهاء في وجوب الجمعة على العبد المبعّض فبعضهم يرى أنها لا تجب لصدق اسم العبودية عليه وحكم الشيخ رحمه اللّه في المبسوط بوجوب الجمعة عليه في يوم نفسه لأنه ملكها فيه وعلق السيد في المدارك ص 191 على ذلك بقوله : « وهو توجيه ضعيف والحقّ إنّه إن ثبت اشتراط الحريّة انتفى الوجوب » .