تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ولو حضر الكافر ، لم تصحّ منه ولم تنعقد به ، وإن كانت واجبة عليه . وتجب الجمعة على أهل السواد ، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط ، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين . وهاهنا مسائل : الأولى : من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة ، ولو هاياه مولاه لم تجب الجمعة ، ولو اتفقت في يوم نفسه ، على الأظهر وكذا المكاتب والمدبّر .
شرح
في الصّحة ( ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه « 1 » ، وتجب الجمعة على أهل السّواد « 2 » كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط ؟ وكذا ) تجب ( على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين ) « 3 » مع استكمال الشرائط أيضا . ( وهاهنا مسائل ) : المسألة ( الأولى : من انعتق بعضه ) من المماليك ( لا تجب عليه
هامش
- بحضوره لأنّه ليس من أهل فرض الجمعة ( انظر الحدائق 10 / 159 ) . ( 1 ) أي الكافر لأنه مخاطب بالفروع . ( 2 ) أهل السواد : أهل القرى ، والمراد بالسواد المزارع وإنما سمي بذلك لأنها ترى من بعيد وكأنها سوداء ومنه يقال : سواد الكوفة . ( 3 ) القاطن : المقيم ، وقاطنين جمع قاطنة وهي جمع قاطن ، ويجمع القاطن قطّان وقطين - بكسر القاف والطاء المهملة - أيضا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 278 | المحقق الحلي