تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
النظر الثاني : فيمن يجب عليه ، ويراعى فيه شروط سبعة : التكليف ، والذكورة ، والحرية ، والحضر ، والسلامة من العمى والمرض والعرج ، وأن لا يكون همّا ، ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين . وكل هؤلاء إذا تكلّفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم ، سوى من خرج عن التكليف ، وفي العبد تردّد .
شرح
و ( النظر الثاني فيمن يجب عليه ) حضور الجمعة ( ويراعى فيه شروط سبعة ) الأول ( التكليف ، و ) الثاني ( الذكورة ) فلا تجب على المرأة ( و ) الثالث ( الحريّة ) فلا تجب على المملوك ( و ) الرابع ( الحضر ) فلا تجب على المسافر ( و ) الخامس ( السّلامة من العمى والمرض والعرج و ) السادس ( أن لا يكون همّا « 1 » ، و ) السابع أن ( لا ) يكون ( بينه وبين ) المكان الذي تقام فيه ( الجمعة أزيد من فرسخين ، وكل هؤلاء إذا تكلّفوا الحضور ) أو اتفق لهم ( وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم سوى من خرج عن التكليف ) كالمجنون والصبي ( والمرأة « 2 » ، وفي ) وجوبها على ( العبد ) إذا حضر بإذن مولاه ( تردّد « 3 » ، ولو حضر الكافر لم تصح منه ) لأن الإسلام شرط
هامش
( 1 ) الهمّ - بالكسر - : الشيخ الكبير والمراد الذي يشق عليه الحضور من الشيوخ . ( 2 ) المراد أن المرأة ليست خارجة عن التكليف ولكن لو حضرت لا تنعقد بها الجمعة فتحسب من العدد المشروط في انعقادها وظاهر المتن أن الجمعة لا تجب عليها حتى مع الحضور ، وذهب الشيخان وابن إدريس رحمهم اللّه إلى أنها لازمة لها لو حضرت ، وقطع المصنّف في المعتبر ص 205 بعدم الوجوب ، بل الظاهر منه عدم جواز الفعل أيضا ( انظر الحدائق 10 / 157 ) . ( 3 ) التردّد بالإنعقاد بحضوره لا في صحتها منه فقد ذهب الشيخ وابن إدريس والمصنّف في المعتبر ص 205 بانعقادها به ، وذهب جماعة بعدم انعقادها -