وفي رواية سماعة : يحمد اللّه ويثني عليه ، ثم يوصي بتقوى اللّه ، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيحمد اللّه ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات . ويجوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت ، وقيل : لا يصحّ إلا بعد الزوال ، والأول أظهر .
ويجب أن تكون الخطبة مقدّمة على الصلاة ، فلو بدىء
شرح
( وفي رواية سماعة ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصّيف ويتردّى برداء يمنيّة أو عدني ويخطب وهو قائم ( يحمد اللّه ويثني عليه ثم يوصي بتقوى اللّه ويقرأ سورة خفيفة من القرآن ، ثم يجلس ثم يقوم فيحمد اللّه ويثني عليه ويصلّي على النبي وآله ) صلّى اللّه عليه وآله ( وعلى أئمة المسلمين ) عليهم السّلام ( ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ) فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام الصّلاة فيصلي بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين « 1 » .
( ويجوز إيقاعهما « 1 » قبل زوال الشمس حتّى إذا فرغ ) الخطيب منهما « 2 » ( زالت ) الشّمس ، ( وقيل : لا يصح ) أن يبدأ بهما ( إلا بعد الزّوال « 3 » ،
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الصّلاة ، أبواب صلاة الجمعة ب 24 ح 1 وب 25 ح 2 ، وإنما ذكرنا الرواية بطولها لأنها صفة إجمالية لصلاة الجمعة وانظر الحدائق 10 / 91 .
( 2 ) أي الخطبتين .
( 3 ) وهذا الرأي للشيخ ومال إليه المصنّف في المعتبر ص 204 وانظر الجواهر 11 / 277 .