الأول : السلطان العادل أو من نصبه ، فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة ، وجاز أن تقدّم الجماعة من يتمّ بهم الصلاة ، وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث .
الثاني : العدد ، وهو خمسة الإمام أحدهم ، وقيل : سبعة ، والأول أشبه ، ولو انفضّوا في أثناء الخطبة أو بعدها ، قبل التلبّس
شرح
( الأوّل ) وجود ( السلطان العادل ) « 1 » الجامع لشرائط الإمامة الذي له أهليّة السلطنة على الناس بنيابة خاصّة أو عامّة عن إمام الأصل عليه السّلام فيصلّي الجمعة بنفسه ( أو ) يصلّي ( من نصبه ) لها ( فلو مات الإمام في أثناء الصّلاة لم تبطل الجمعة وجاز أن يتقدّم الجماعة من يتمّ بهم الصّلاة ، وكذا ) يتقدّم أحد الجماعة لاتمام الصّلاة ( لو عرض للمنصوب ما يبطل الصّلاة عن إغماء أو جنون أو حدث ) أو نحوه .
الشرط ( الثاني : العدد وهو ) أن يكون عدد المصلّين ( خمسة ) فما زاد ( الإمام أحدهم ، وقيل ) : يشترط أن يكون العدد ( سبعة ) أحدهم الإمام ( والأول أشبه ) « 2 » في أقوال العلماء ( ولو انفضوا )
هامش
( 1 ) المراد بالسلطان العادل في زمن الغيبة طبعا وللفقهاء حول هذه العبارة كلام طويل عريض لا يحتمل المجال عرضه فمن أحبّ الاطلاع فعليه بمراجعة الموسوعات الفقهية ومطوّلاتها .
( 2 ) الروايات أن العدد الذي تتم فيه الجمعة خمسة أو سبعة ، وروايات العددين فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الموثق ، وفي الظاهر أنها كالمتعارضة ولكن بالحمل على المراد بالسبعة الوجوب العيني ، وبالخمسة التخييري يندك التعارض وتسلم بعض الروايات من الطرح والمصنّف رحمه اللّه اختار الخمسة لأنّها أشهر كما في النافع ص 59 .