تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وجبت الجمعة ، وإن تيقّن أو غلب على ظنه ، أن الوقت لا يتسع لذلك ، فقد فاتت الجمعة ويصلّي ظهرا . فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة ، وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة ، وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول ، ولو كبّر وركع ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا ؟ لم يكن له جمعة وصلّى الظهر . ثم الجمعة لا تجب الا بشروط :
شرح
تيقّن أو غلب على ظنّه أنّ الوقت لا يتّسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلّي ظهرا ، فأمّا لو ) كان المكلّف ( لم يحضر الخطبة في أوّل الصّلاة وأدرك مع الإمام ) ال ( ركعة ) الأولى قبل دخول الإمام في ركوعها « 1 » ( صلّى جمعة ، وكذا ) يصلّي جمعة ( لو أدرك الإمام راكعا في الثّانية على قول ) مشهور بين الفقهاء « 2 » ، ( ولو ) أنّ مصلّي الجمعة أدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية ف ( كبر وركع ثمّ شكّ هل كان الإمام راكعا ) عند وصوله حدّ الراكع ( أو ) كان الإمام ( رافعا ) رأسه قبل وصوله إلى حدّ الراكع ( لم يكن له جمعة ) لعدم إدراك الإمام أثناء الركوع ( وصلّى الظهر ) مستأنفا . ( ثمّ ) إنّ ( الجمعة لا تجب إلّا بشروط ) :
هامش
( 1 ) أي في ركوع الركعة الأولى . ( 2 ) الجواهر 11 / 148 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 271 | المحقق الحلي