تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
بالصلاة ، سقط الوجوب ، وان دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الاتمام ولو لم يبق إلا واحد . الثالث : الخطبتان ، ويجب في كل واحدة منهما الحمد للّه ، والصلاة على النبي وآله عليهم السّلام ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة ، وقيل : يجزي ولو آية واحدة مما يتم بها فائدتها .
شرح
جميعهم أو بعضهم فنقص العدد ( في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبّس بالصّلاة سقط الوجوب ) لفوات الشرط ( و ) أمّا لو كان الإنفضاض بعد ( ان دخلوا في الصّلاة ولو بالتكبير ) للاحرام ( وجب الإتمام ولو لم يبق إلّا واحد ) لأنّ العدد شرط في الابتداء دون الاستدامة . الشرط ( الثالث : الخطبتان ) عوض الركعتين ( ويجب ) أن يكون ( في كلّ واحدة منهما الحمد للّه ) تعالى والثناء عليه « 1 » ( والصّلاة على النبي وآله عليهم السّلام ، والوعظ ) ولو بمسماه ( وقراءة سورة خفيفة ، وقيل : يجزي ) بدل السّورة ( ولو آية واحدة ممّا يتمّ بها فائدتها ) « 2 » باشتمالها على وعد أو وعيد أو أمر أو نهي ونحو ذلك « 3 »
هامش
( 1 ) انظر النافع ص 59 . ( 2 ) بحيث يكتفي بها السامع ولا يبقى منتظر ما بعدها مثل :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَسورة آل عمران : 102 ، ولا يكفي مثلمُدْهامَّتانِسورة الرحمن : 64 . ( 3 ) الجواهر 11 / 214 .